Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 10 تاريخ 31/01/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 10 تاريخ 31/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 14/02/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يفوض الى السيدة ندى السردوك, المدير العام للشؤون السياحية, ممارسة الصلاحيات الآتية: 1­ اعطاء الإجازات المرضية التي تزيد مدتها عن الشهر. 2­ اعطاء الإجازات بدون راتب, 3­ اوامر سفر الموظفين المكلفين القيام بمهام في بلد متاخم, 4­ الاعفاء من رسم الدخول الى الأماكن الاثرية والتاريخية والمتاحف, 5­ عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة.

المادة 2 من قرار رقم 10 تاريخ 31/01/2002 https://lebaneselegislation.com/text/167829/article/2/