Read this page in English
النص الكامل

علم وخبر رقم 12 تاريخ 04/02/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من علم وخبر رقم 12 تاريخ 04/02/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 14/02/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزاره الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3 من علم وخبر رقم 12 تاريخ 04/02/2002 https://lebaneselegislation.com/text/167832/article/3/