Read this page in English
النص الكامل

نظام ابلاغ بيانات المعاملات الدولية لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من نظام ابلاغ بيانات المعاملات الدولية. قرار اساسي رقم 8047 تاريخ 04/02/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 14/02/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

(عدلت بموجب قرار وسيط 10254 / 2009 )

على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وشركات الايجار التمويلي كافة تصنيف كل عملية دفع أو قبض تعادل أو تفوق قيمتها ما يوازي /10000/د.أ (عشرة آلاف دولا اميركي) وفقا لغرضها الاقتصادي (سياحة، شراء بضائع، استثمار، نقل، الخ...) كما هو مبين في جدول "الرموزالمتبعة في تصنيف المعاملات التي تسجل في ميزان المدفوعات" المرفق بهذا القرار ووفقا لمفهوم الاقامة المحددة في الأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان.

المادة 1 من نظام ابلاغ بيانات المعاملات الدولية https://lebaneselegislation.com/text/167845/article/1/