Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 162

الترخيص للمهندس الزراعي الانسة رنا ماجد بركة بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

قرار رقم 162. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 15/03/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
162
التاريخ
غير معروف (تطبع الجامعة اللبنانية 25/07/2001: بعد تاريخ نشره، فالتاريخ غير مؤكد)
الجريدة الرسمية
العدد 12, 15/03/2001, ص. 750-751
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 162
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة

من القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997,

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من الانسة رنا

ماجد بركة المسجل تحت رقم 2849/3

تاريخ 8 حزيران 2000,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة

الهندسة في محضرها في 890 تاريخ

20/06/2000 منح الانسة رنا ماجد

بركة الاذن بمزاولة مهنة الهندسة

الزراعية في لبنان بصفتها مهندس

زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للآنسة رنا ماجد بركة من مواليد طرابلس عام 1975- الجنسية اللبنانية- الحائزة على دبلوم مهندس زراعي (الانتاج النباتي) من الجامعة اللبنانية- بيروت عام 1999 . بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 25/07/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجيه