Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 278 تاريخ 07/12/2000 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 278 تاريخ 07/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 15/03/2001. الحالة: ملغى.

المادة 4

يستثنى من هذا القرار استيراد واستعمال طحين السمك والاعلاف البروتينية المعدة خصيصا لتغذية الاسماك وباقي الاحياء المائية على ان يذكر ذلك بوضوح على سمات تعريف العبوات, وشرط الحصول على اجازة مسبقة بالكمية المطلوب استيرادها.

المادة 4 من قرار رقم 278 تاريخ 07/12/2000 https://lebaneselegislation.com/text/167897/article/4/