Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 87 28/01/2000

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبها

قرار رقم 87 تاريخ 28/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 16/03/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
87
التاريخ
28/01/2000
الجريدة الرسمية
العدد 12, 16/03/2000, ص. 1205
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 87 تاريخ 28/01/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العدل,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ

09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة

ومراقبي الصلح الاحتياطي),

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيدة

ليدي اسبيرو رافتوبولو المتضمن طلب شطب اسمها

من جدول الخبراء- فرع الخطوط والادلة,

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ

18/01/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبها اسم السيدة ليدي اسبيرو رافتوبولو من جدول الخبراء فرع الخطوط والأدلة ـ محافظة بيروت.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 28/1/2000 وزير العدل د. جوزف شاوول

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000