المادة 2
ينظم صاحب المرآب الذي أمن تصليح السيارة شهادة لصاحبها تثبت انه اجريت لها التصليحات الواردة اعلاه.
وبعد اجراء الكشف من فرع الميكانيك التابع لدائرة السيارات يعطى صاحب السيارة رخصة السير بعد التأكد من ان الشروط المبينة اعلاه هي مستوفاة.
قرار رقم 88 تاريخ 06/03/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 88 تاريخ 06/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 18/03/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينظم صاحب المرآب الذي أمن تصليح السيارة شهادة لصاحبها تثبت انه اجريت لها التصليحات الواردة اعلاه.
وبعد اجراء الكشف من فرع الميكانيك التابع لدائرة السيارات يعطى صاحب السيارة رخصة السير بعد التأكد من ان الشروط المبينة اعلاه هي مستوفاة.
المادة 2 من قرار رقم 88 تاريخ 06/03/1959 https://lebaneselegislation.com/text/167940/article/2/