Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 214 تاريخ 21/02/1952 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 214 تاريخ 21/02/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية المطبعة على البضائع الفلسطينية .......................................................... 467 الخيوط المصنوعة من فضالات الحرير الصنعي او من الياف المواد النسيجية الصنعية صرفة او مخلوطة بالصوف وغير محضرة للبيع بالمفرق. أ- من النوع المعروف باسم سانتينج (Shanting) كيلو صاف 200 غ معفى معفى ب - وغيرها كيلو صاف 200 غ 100 غ معفاة

المادة 1 من قرار رقم 214 تاريخ 21/02/1952 https://lebaneselegislation.com/text/167956/article/1/