المادة 3
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
قرار رقم 380 تاريخ 17/02/1987 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 380 تاريخ 17/02/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/1987. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
المادة 3 من قرار رقم 380 تاريخ 17/02/1987 https://lebaneselegislation.com/text/167996/article/3/