Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 380 17/02/1987

تحديد سعر مبيع بعض اصناف السجائر الوطنية

قرار رقم 380 تاريخ 17/02/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/1987. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
380
التاريخ
17/02/1987
الجريدة الرسمية
العدد 12, 19/03/1987, ص. 122
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 380 تاريخ 17/02/1987
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد اسعار المبيع للعموم للعلبة الواحدة ذات عشرين لفافة لاصناف السجائر الوطنية المعددة ادناه, بما فيه جميع الرسوم, كما يأتي: الصنف سعر مبيع العلبة الواحدة بما فيها جميع الرسوم ل.ل. سيدرز 100 م 12،50 سيدرز كرتون 12،00 اوكي 9،00 بيبلوس 7،00 امير 6،50

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص مخالف .

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

عن وزير المالية بالتفويض مدير المالية العام بالوكالة حبيب ابو صقر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1987