Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 9956 تاريخ 13/03/1957 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 9956 تاريخ 13/03/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تدفع المبالغ المتوجبة لاصحاب الاستحقاق بالاستناد للجداول الافرادية المصدقة وبعد موافقة مجلس الوزراء من صندوق الخزينة المركزي ومن الصناديق التابعة له في المحافظات والاقضية. وتقيد في مصلحة الخزينة في الحساب الخاص "للصندوق المستقل لحساب وزارة التصميم"

المادة 4 من قرار رقم 9956 تاريخ 13/03/1957 https://lebaneselegislation.com/text/168019/article/4/