المادة 10
في حال وجود مدرسين فائضين عن حاجة المدرسة ينقل حتما اخر من الحق بها اذا لم يكن يتولى تدريس مواد اساسية في المرحلة المتوسطة (رياضيات , علوم, لغة اجنبية, لغة عربية) او في مرحلة الروضة ولم يكن احد من القدامى يستطيع الحلول مكانه.
قرار رقم 133 تاريخ 23/02/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 133 تاريخ 23/02/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
في حال وجود مدرسين فائضين عن حاجة المدرسة ينقل حتما اخر من الحق بها اذا لم يكن يتولى تدريس مواد اساسية في المرحلة المتوسطة (رياضيات , علوم, لغة اجنبية, لغة عربية) او في مرحلة الروضة ولم يكن احد من القدامى يستطيع الحلول مكانه.
المادة 10 من قرار رقم 133 تاريخ 23/02/1980 https://lebaneselegislation.com/text/168028/article/10/