المادة 8
يحظر نقل اي مدرس اذا لم تكن المدرسة المطلوب النقل اليها بحاجة له بدوام كامل فيها او في عدة مدارس قريبة, وما عدا حالة الضرورة يحظر اجراء اي نقل خلال العام الدراسي ولا ينقل اي مدرس لم ينقض على وجوده في المدرسة الملحق بها سنة دراسية كاملة.
قرار رقم 133 تاريخ 23/02/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من قرار رقم 133 تاريخ 23/02/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحظر نقل اي مدرس اذا لم تكن المدرسة المطلوب النقل اليها بحاجة له بدوام كامل فيها او في عدة مدارس قريبة, وما عدا حالة الضرورة يحظر اجراء اي نقل خلال العام الدراسي ولا ينقل اي مدرس لم ينقض على وجوده في المدرسة الملحق بها سنة دراسية كاملة.
المادة 8 من قرار رقم 133 تاريخ 23/02/1980 https://lebaneselegislation.com/text/168028/article/8/