المادة 4
مادة 4: يستوفي الغرامة المذكورة اعلاه قسم تموين بيروت رثمن الدقيق. معا ويقيدهما بحساب خاص على دفاتره.
قرار رقم 1552 تاريخ 19/03/1945 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 1552 تاريخ 19/03/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يستوفي الغرامة المذكورة اعلاه قسم تموين بيروت رثمن الدقيق. معا ويقيدهما بحساب خاص على دفاتره.
المادة 4 من قرار رقم 1552 تاريخ 19/03/1945 https://lebaneselegislation.com/text/168037/article/4/