المادة 4
مادة 4: يجري هذا الامتحان في رئاسة اقليم بيروت وتحت مناظرة لجنة مؤلفة من الرئيس الاقليمي رئيسا ومن عضوين يعينهما المدير العام من الملاك العالي.
قرار رقم 113 تاريخ 12/03/1951 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 113 تاريخ 12/03/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/1951. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يجري هذا الامتحان في رئاسة اقليم بيروت وتحت مناظرة لجنة مؤلفة من الرئيس الاقليمي رئيسا ومن عضوين يعينهما المدير العام من الملاك العالي.
المادة 4 من قرار رقم 113 تاريخ 12/03/1951 https://lebaneselegislation.com/text/168045/article/4/