المادة 1
يفوض المحافظون - كل ضمن محافظته- بوضع اسعار البيع بالمفرق لمشتقات الدقيق والخبز الابيض والافرنجي واللحوم والخضار والفواكه والحلويات والالبان والصابون والثلج وسائر المواد الغذائية..
قرار رقم 7918 تاريخ 13/03/1951 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 7918 تاريخ 13/03/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/1951. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يفوض المحافظون - كل ضمن محافظته- بوضع اسعار البيع بالمفرق لمشتقات الدقيق والخبز الابيض والافرنجي واللحوم والخضار والفواكه والحلويات والالبان والصابون والثلج وسائر المواد الغذائية..
المادة 1 من قرار رقم 7918 تاريخ 13/03/1951 https://lebaneselegislation.com/text/168046/article/1/