Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 7918 تاريخ 13/03/1951 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 7918 تاريخ 13/03/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/1951. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يفوض المحافظون - كل ضمن محافظته- بوضع اسعار البيع بالمفرق لمشتقات الدقيق والخبز الابيض والافرنجي واللحوم والخضار والفواكه والحلويات والالبان والصابون والثلج وسائر المواد الغذائية..

المادة 1 من قرار رقم 7918 تاريخ 13/03/1951 https://lebaneselegislation.com/text/168046/article/1/