Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 115 تاريخ 15/03/1951 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 115 تاريخ 15/03/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/1951. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية على الشكل التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء الوضع .......................................................... 105 الزيوت الثابتة المائعة او الجامدة, النباتية المنشأ الخام او المصفاة او المكررة: ط- زيت ثمرة النخيل 100 كيلو غرام قائم

التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية .......................................................... 5600 غ 2800 غ 1867 غ الحد الادنى للاستيفاء 70 % 35 % 23،35 %

المادة 1 من قرار رقم 115 تاريخ 15/03/1951 https://lebaneselegislation.com/text/168050/article/1/