Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

على المصارف والمؤسسات المالية المعنية ان تراعي الاجال القصوى للسندات التي ستقدمها الى مصرف لبنان بغية القيام بالعمليات المنصوص عليها في المواد 81 و100 و101 و102 و106 من قانون النقد والتسليف. لهذه الغاية, واذا كانت متوفرة في السندات التي بحوزة المصارف والمؤسسات المالية الشروط كافة المطلوبة بموجب هذا القرار باستثناء الاجال القصوى المفروضة قانونا للعمليات الممكن القيام بها مع مصرف لبنان, فبامكان المصارف والمؤسسات المالية المعنية ايداع هذه السندات لدى ميدكلير ش .م.ل. والاستحصال منها على افادة بتجميدها, بحيث تصدر, لقاءها وبالاستناد اليها وشرط عرضها مسبقا على مصرف لبنان, سندات خاصة تتوافق اجالها وسائر شروطها مع النصوص القانونية المطبقة على العمليات التي تنوي القيام بها مع مصرف لبنان.

المادة 6 من قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 https://lebaneselegislation.com/text/168103/article/6/