Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 31 تاريخ 20/02/1979 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 31 تاريخ 20/02/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 22/03/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

يرخص بتسجيل قاطرات مخصصة للمواعين والشالونات ضمن حد اقصى قدره قاطرة واحدة لكل ست شالونات او مواعين.

المادة 6 من قرار رقم 31 تاريخ 20/02/1979 https://lebaneselegislation.com/text/168126/article/6/