المادة 6
يرخص بتسجيل قاطرات مخصصة للمواعين والشالونات ضمن حد اقصى قدره قاطرة واحدة لكل ست شالونات او مواعين.
قرار رقم 31 تاريخ 20/02/1979 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 31 تاريخ 20/02/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 22/03/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يرخص بتسجيل قاطرات مخصصة للمواعين والشالونات ضمن حد اقصى قدره قاطرة واحدة لكل ست شالونات او مواعين.
المادة 6 من قرار رقم 31 تاريخ 20/02/1979 https://lebaneselegislation.com/text/168126/article/6/