Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 11/01/1990 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 2 تاريخ 11/01/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 22/03/1990. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

1- تعديل القرار السابق رقم 12 تاريخ 31/3/1988 ليصبح على الشكل التالي:

يحدد التعويض العائلي الشهري لموظفي الدوائر الوقفية اعتبارا من 1/11/1987 كما يلي:

عن الزوجة 14% من الحد الادنى للاجور المطبق في الادارات الوقفية.

عن كل ولد 4% من الحد الادنى للاجور المذكور آنفا شرط ان لا يتجاوز مقدار التعويض العائلي الشهري

عن الاولاد نسبة 20% منه.

المادة 1 من قرار رقم 2 تاريخ 11/01/1990 https://lebaneselegislation.com/text/168135/article/1/