Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 11/01/1990 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 2 تاريخ 11/01/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 22/03/1990. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

3- طالما انه ليس لدى المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى في الوقت الراهن جهة لوضع مؤشر خاص بالتعويضات العائلية للموظفين الدينيين والاداريين في الادارات الوقفية تقرر: اعتماد المؤشر الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللبناني كأسان يصار الى تطبيق التعويضات العائلية ونسبتها حسب الاصول المرعية الاجراء, وتفوض الادارات الوقفية بذلك شرط ان تتوفر الاعتمادات اللازمة وعلى الادارات الوقفية ان تجهد لتدبر الاموال المطلوبة.

المادة 3 من قرار رقم 2 تاريخ 11/01/1990 https://lebaneselegislation.com/text/168135/article/3/