المادة 10
يؤخذ فرق زيادة الشهر الاول الى صندوق تعويض نهاية الخدمة وفقا لاحكام المادة 127 من نظام الجهاز الاداري رقم 18/80 المعدل بالنسبة للاداريين والمادة 81 من نظام الجهاز الديني رقم 34/68 المعدل بالنسبة للدينيين.
قرار رقم 7 تاريخ 25/05/1989 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 7 تاريخ 25/05/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 22/03/1990. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يؤخذ فرق زيادة الشهر الاول الى صندوق تعويض نهاية الخدمة وفقا لاحكام المادة 127 من نظام الجهاز الاداري رقم 18/80 المعدل بالنسبة للاداريين والمادة 81 من نظام الجهاز الديني رقم 34/68 المعدل بالنسبة للدينيين.
المادة 10 من قرار رقم 7 تاريخ 25/05/1989 https://lebaneselegislation.com/text/168137/article/10/