Read this page in English
النص الكامل

نظام القائمين بالمهام الدينية في مساجد القرى لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من نظام القائمين بالمهام الدينية في مساجد القرى. قرار رقم 9 تاريخ 10/04/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 23/03/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

(المعدلة بقرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 19/77). يمنح امام المسجد الذي انهى تكليفه لاحد الاسباب الواردة في المادة 16 منحه شهرية او مقطوعة تحدد بقرار من المجلس الاداري للدائرة الوقفية التابع لها المسجد يصدقه المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى. يمكن ان تنتقل هذه المنحة بالوفاة الى زوجة الامام المتوفي او زوجاته وابويه ان كانوا معسرين والى اولاده غير البالغين الثامنة عشرة من العمر وفق التوزيع الذي يرتاءيه المجلس الاداري.

المادة 18 من نظام القائمين بالمهام الدينية في مساجد القرى https://lebaneselegislation.com/text/168152/article/18/