Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 5818 تاريخ 07/03/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 5818 تاريخ 07/03/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 23/03/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثالثة من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المشار اليه في المادة الاولى اعلاه بحيث تصبح كما يلي: لا تطبق احكام المادة الثانية عندما لا يتجاوز مجموع الاعتمادات الممنوحة لشخص واحد مبلغ /10000000/ ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية) او ما يوازيها بالعملات الاجنبية

المادة 2 من قرار رقم 5818 تاريخ 07/03/1995 https://lebaneselegislation.com/text/168159/article/2/