المادة 3
ان ريع بيع هذه الشباك وتوابعها هي لصالح صندوق كل تعاونية على ان تخصص المبالغ المستوفاة رسميا لتحسين وضع الصيادين التابعين لها, وفقا للصلاحيات المحددة في النظام الاساسي لكل تعاونية.
قرار رقم 47 تاريخ 13/03/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 47 تاريخ 13/03/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 23/03/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان ريع بيع هذه الشباك وتوابعها هي لصالح صندوق كل تعاونية على ان تخصص المبالغ المستوفاة رسميا لتحسين وضع الصيادين التابعين لها, وفقا للصلاحيات المحددة في النظام الاساسي لكل تعاونية.
المادة 3 من قرار رقم 47 تاريخ 13/03/1995 https://lebaneselegislation.com/text/168164/article/3/