المادة 5
تحفظ الشباك وتوابعها غير الموزعة لدى وزارة الزراعة لحين تأليف تعاونيات جديدة او هيئات انمائية محلية تصدر بقرار من وزير الزراعة وفقا للمادة السادسة من القرار رقم 226/1 تاريخ 14/12/94 .
قرار رقم 47 تاريخ 13/03/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 47 تاريخ 13/03/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 23/03/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحفظ الشباك وتوابعها غير الموزعة لدى وزارة الزراعة لحين تأليف تعاونيات جديدة او هيئات انمائية محلية تصدر بقرار من وزير الزراعة وفقا للمادة السادسة من القرار رقم 226/1 تاريخ 14/12/94 .
المادة 5 من قرار رقم 47 تاريخ 13/03/1995 https://lebaneselegislation.com/text/168164/article/5/