Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 42 07/03/1995

يتعلق باعمال تجارب تحريج وصادات للرياح في منطقة حربتا

قرار رقم 42 تاريخ 07/03/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 23/03/1995. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
42
التاريخ
07/03/1995
الجريدة الرسمية
العدد 12, 23/03/1995, ص. 262
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 42 تاريخ 07/03/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1993

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون الصادر بتاريخ 9 تشرين الثاني

1951

بناء على تقرير مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية

رقم 69 تاريخ 31/01/1995

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

بناء على موافقة قائمقام بعلبك القائم باعمال

بلدية حربتا تاريخ 19/01/1995

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تجرى اعمال تجارب التحريج وصادات رياح على نفقة الدولة في العقار رقم 703 ملك بلدية حربتا العقارية - قضاء بعلبك - محافظة البقاع

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 7 اذار 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1995