Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2475 تاريخ 17/02/1994 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 2475 تاريخ 17/02/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1994. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يعدل نص الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القرار رقم 3043/1 تاريخ 26/09/1991 بحيث يصبح كما يلي: "على المؤسسة ان تبادر تلقائيا ودونما حاجة الى تبليغ او انذار على التصريح عن جميع المسافرين لديها الخاضعين للرسم استنادا الى جداول المانيفست المنظمة بالاسماء لكل درجة مصدقة من المديرية العامة للطيران المدني - دائرة التسهيلات والحركة - بالنسبة للطائرة, او المديرية العامة للنقل - رئاسة المرفأ المختص - بالنسبة للباخرة والى بيان الحمولة كمستند اضافي للتدقيق والمراقبة عند الاقتضاء وتسديد رسوم الخروج المستوفاة منهم بواسطتها لصالح الخزينة اللبنانية وذلك في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما تلي الشهر موضوع التصريح".

المادة 1 من قرار رقم 2475 تاريخ 17/02/1994 https://lebaneselegislation.com/text/168205/article/1/