المادة 1
مادة 1: يخضع تصدير النخالة الى اجازة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني.
قرار رقم 8757 18/03/1953
قرار رقم 8757 تاريخ 18/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة