Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8285 11/11/2002

ادراج اسم "مؤسسة سعيد للصيرفة لصاحبها ملحم اسحق سعيد" على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 8285 تاريخ 11/11/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 27/02/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8285
التاريخ
11/11/2002
الجريدة الرسمية
العدد 12, 27/02/2003, ص. 1202-1203
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8285 تاريخ 11/11/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 347

تاريخ 06/08/2001 المتعلق

بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان

لا سيما المادة الخامسة منه

وبناء على القرار رقم 8041

تاريخ 31/01/2002 القاضي بنشر

لائحة مؤسسة الصرافة لعام 2002

وبناء على قرار المجلس المركزي

لمصرف لبنان المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 31/07/2002

القاضي بالترخيص ل"مؤسسة سعيد

للصيرفة لصاحبها ملحم اسحاق سعيد"

لمزاولة مهنة الصرافة

ولما كانت المؤسسة المذكورة قد

حررت المبلغ المخصص لاعمالها

نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ

22/10/2002 وقد تسجلت في السجل

التجاري في طرابلس بتاريخ

24/10/2002 تحت رقم 6001

وبناء على الاستدعاء المقدم

بتاريخ 25/10/2002 من المؤسسة

المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها

على لائحة مؤسسات الصرافة

وبعد الاطلاع على المستندات

المبرزة والمثبتة توفر الشروط

القانونية لهذا التسجيل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة سعيد للصيرفة لصاحبها ملحم اسحاق سعيد" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 603 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 11 تشرين الثاني 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002