المادة 5
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.
قرار رقم 125 تاريخ 18/02/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 125 تاريخ 18/02/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 27/02/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.
المادة 5 من قرار رقم 125 تاريخ 18/02/2003 https://lebaneselegislation.com/text/168270/article/5/