Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6 تاريخ 13/01/1993 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 6 تاريخ 13/01/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 01/04/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يخضع لاجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة, استيراد بذور وشتول ونصوب (عقل واغراس ) الحمضيات والتفاحيات والزيتون واللوزيات المعدة للزرع على خلاف انواعها, وشرط ارفاق الارسالية بشهادة المنشأ, والافادة الصحية الصادرة عن الدائرة الزراعية المختصة التي تثبت خلو هذه الشتول من الامراض . - يجب ان تكون الانواع المستوردة صادرة عن مشتل او مؤسسة معترف بها من قبل المرجع المختص في بلد المنشأ كما تخضع هذه المستوردات للمراقبة الصحية من قبل مركز الحجز الزراعي وللفحوصات المخبرية في لبنان عند الاقتضاء وعلى نفقة المستورد ومسؤوليته.

المادة 2 من قرار رقم 6 تاريخ 13/01/1993 https://lebaneselegislation.com/text/168301/article/2/