Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 19 19/02/2003

تبنيد رقم 424 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

قرار رقم 19 تاريخ 19/02/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 06/03/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
19
التاريخ
19/02/2003
الجريدة الرسمية
العدد 13, 06/03/2003, ص. 1242-1243
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 598 تاريخ 18/05/2013 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 19 تاريخ 19/02/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

لا سيما المادة 50 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ

20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة

الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على استدعاء المخلص الجمركي

المرخص السيد يعقوب القيسي تاريخ

8 كانون الثاني 2003,

بناء على قراره المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 8 شباط 2003,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك

العام باحالته رقم 1880 تاريخ

1 شباط 2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف المسمى "Sur­Fit Plus Stomahesive", في البند التعريفي 10ـ29ـ3923, المقترن بالاعفاء, متى ورد مع أكياس البول العائد لها وباعداد مناسبة, وللبند 90ـ90ـ3926, المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة متى ورد على حدة, وذلك بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت, في 19 شباط 2003 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو اسامة البابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003