المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة بيت الحاج ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بيت الحاج".
قرار رقم 41 27/02/2003
قرار رقم 41 تاريخ 27/02/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 06/03/2003. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء
وزارات ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص
في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب
وقانون البلديات وقانون المختارين)
لا سيما المادة 41 منه,
بناء على قرار بلدية مشحا رقم 72
تاريخ 10/11/2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة بيت الحاج ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بيت الحاج".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية بيت الحاج وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 27 شباط 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر
نصوص ذات صلة