Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 15/02/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 15/02/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 06/03/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد سامي أبو حسن بالصلاحيات التالية: ـ الاشراف على تنفيذ اشغال البلدية. ـ توقيع واحالة المعاملات التي لا تتطلب رأي خاص من رئيس البلدية. ـ اعطاء رخص البناء والترميم ورخص الاسكان وافادة انجاز البناء ووصف العقار. ـ مواكبة انشطة لجان البلدية والتنسيق فيما بينها.

المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 15/02/2003 https://lebaneselegislation.com/text/168343/article/1/