Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1097 تاريخ 31/12/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 1097 تاريخ 31/12/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 13/03/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: لكي تستفيد المنتجات من التخفيضات المشار اليها في المادتين السابقتين او من الاعفاء او التخفيض المقررين بموجب الاتفاقية اللبنانية السورية المعقودة عام 1953 يشترط ما يلي:

1- ان تكون مستوردة مباشرة الى لبنان.

2 - ان تكون مصحوبة بشهادة منشأ صادرة عن غرف الصناعة او التجارة او الزراعة السورية ومصادق عليها من قبل الوزراة المختصة, تثبت ان القيمة المضافة لا تقل عن 40% من قيمة المنتج النهائية, وذلك وفقا للنموذج المرفق (ملحق رقم 3)

المادة 3 من قرار رقم 1097 تاريخ 31/12/1998 https://lebaneselegislation.com/text/168406/article/3/