Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 43 تاريخ 15/01/1974 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 43 تاريخ 15/01/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 14/02/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

المادة السادسة: على جمعيات الرياضة واتحاداتها ايداع المديرية العامة للشباب والرياضة (الوحدة الادارية المختصة) خلال شهر كانون الثاني من كل سنة المستندات والافادات التالية: أ- تقريرا موجزا عن الاعمال والنشاطات التي حققتها خلال السنة السابقة. ب - برنامج الاعمال والنشاطات المنوي تحقيقها خلال السنة الجارية. ج- نسخة عن موازنتها للسنة الجارية. د- نسخة عن قطع حساب السنة السابقة.

المادة 6 من قرار رقم 43 تاريخ 15/01/1974 https://lebaneselegislation.com/text/168413/article/6/