Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 12 تاريخ 28/01/1974 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 12 تاريخ 28/01/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 14/02/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعفى الهبات والاعانات الواردة عن طريق مرفأ بيروت باسم الجمهورية العربية السورية من المرسوم المرفئية على الوجه التالي: أ- في حال سحب البضائع مباشرة من روائع البواخر الى الشاحنات : الاعفاء يتناول جميع الرسوم المرفئية. ب - في حال الادخال الى المستودعات والاخراج ضمن فترة الاعفاء النظامية الاعفاء يتناول جميع الرسوم المرفئية باستثناء رسوم العتالة. ج- في حال مكوث البضائع في المستودعات اكثر من فترة الاعفاء النظامية : الاعفاء يتناول جميع الرسوم المرفئية باستثناء رسوم العتالة والتخزين.

المادة 1 من قرار رقم 12 تاريخ 28/01/1974 https://lebaneselegislation.com/text/168414/article/1/