Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12 28/01/1974

اعفاء الاعانات الواردة باسم الجمهورية العربية السورية من الرسوم المرفئية

قرار رقم 12 تاريخ 28/01/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 14/02/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12
التاريخ
28/01/1974
الجريدة الرسمية
العدد 13, 14/02/1974, ص. 196
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12 تاريخ 28/01/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى الهبات والاعانات الواردة عن طريق مرفأ بيروت باسم الجمهورية العربية السورية من المرسوم المرفئية على الوجه التالي: أ- في حال سحب البضائع مباشرة من روائع البواخر الى الشاحنات : الاعفاء يتناول جميع الرسوم المرفئية. ب - في حال الادخال الى المستودعات والاخراج ضمن فترة الاعفاء النظامية الاعفاء يتناول جميع الرسوم المرفئية باستثناء رسوم العتالة. ج- في حال مكوث البضائع في المستودعات اكثر من فترة الاعفاء النظامية : الاعفاء يتناول جميع الرسوم المرفئية باستثناء رسوم العتالة والتخزين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 28 كانون الثاني سنة 1974 وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جوزف سكاف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974