Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 24 27/04/1984

تمديد مهلة استيراد الزيتون

قرار رقم 24 تاريخ 27/04/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 17/05/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
24
التاريخ
27/04/1984
الجريدة الرسمية
العدد 13, 17/05/1984, ص. 240
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 24 تاريخ 27/04/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد حتى نهاية شهر حزيران 1984 ضمنا مفعول القرار رقم 122/1 تاريخ 23/11/83 المتعلق بالسماح باستيراد الزيتون بكافة اوضاعه ودون اجازة مسبقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/4/84 وزير الزراعة بيار فؤاد الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1984