المادة 1
مادة 1: يمدد حتى نهاية شهر حزيران 1984 ضمنا مفعول القرار رقم 122/1 تاريخ 23/11/83 المتعلق بالسماح باستيراد الزيتون بكافة اوضاعه ودون اجازة مسبقة.
قرار رقم 24 27/04/1984
قرار رقم 24 تاريخ 27/04/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 17/05/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة