Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 36 02/03/1998

تعديل القرار رقم 343 تاريخ 26/09/1997 (المتعلق بتحديد مواقع المراكزالزراعيةفي المحافظات والاقضية)

قرار رقم 36 تاريخ 02/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 19/03/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
36
التاريخ
02/03/1998
الجريدة الرسمية
العدد 13, 19/03/1998, ص. 954
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قرار رقم 343 تاريخ 26/09/1997 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 36 تاريخ 02/03/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة, بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة), بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...), بناء على القرار رقم 343/1 تاريخ 26/09/1997 (تحديد مواقع المراكز الزراعية في المحافظات والاقضية), بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة, يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

يعدل في المادة الاولى من القرار رقم 343/1 تاريخ 26/09/1997 (تحديد مواقع المراكز الزراعية في المحافظات والاقضية) موقع المركز الزراعي في قضاء المنية - الضنية (محافظة لبنان الشمالي) بحيث يصبح حقل العزيمة بدلا من سير - والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2:

- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 02/03/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998