المادة 1
مادة 1: - تضاف الى الاصناف الممنوحة وضع الادخال الموقت بموجب الامر الاداري رقم 9, تاريخ 9 آذار 1995 وبعد الرقم 19: 20- زجاج بأشكال ومقاسات مناسبة لتركيبها في البرادات المصنعة محليا. من البند 70.06 او 70.08 .
غير محدد رقم 2 12/03/1998
غير محدد رقم 2 تاريخ 12/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 19/03/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954
(قانون الجمارك) ولا سيما المادة 231 منه,
بناء على الامر الاداري رقم 9 تاريخ 9 اذار 1995
(منح وضع الادخال المؤقت عن اجزاء وقطع تدخل في
تصنيع البرادات والغسالات وافران الغاز المنزلية),
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام بالنيابة,
يأمر بما يلي:
مادة 1: - تضاف الى الاصناف الممنوحة وضع الادخال الموقت بموجب الامر الاداري رقم 9, تاريخ 9 آذار 1995 وبعد الرقم 19: 20- زجاج بأشكال ومقاسات مناسبة لتركيبها في البرادات المصنعة محليا. من البند 70.06 او 70.08 .
مادة 2: - ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 12 آذار 1998 الرئيس عصام حب الله العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر
نصوص ذات صلة