Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 2 12/03/1998

منح وضع الادخال المؤقت عن الواح زجاج للبرادات

غير محدد رقم 2 تاريخ 12/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 19/03/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
2
التاريخ
12/03/1998
الجريدة الرسمية
العدد 13, 19/03/1998, ص. 950
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 2 تاريخ 12/03/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954

(قانون الجمارك) ولا سيما المادة 231 منه,

بناء على الامر الاداري رقم 9 تاريخ 9 اذار 1995

(منح وضع الادخال المؤقت عن اجزاء وقطع تدخل في

تصنيع البرادات والغسالات وافران الغاز المنزلية),

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام بالنيابة,

يأمر بما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تضاف الى الاصناف الممنوحة وضع الادخال الموقت بموجب الامر الاداري رقم 9, تاريخ 9 آذار 1995 وبعد الرقم 19: 20- زجاج بأشكال ومقاسات مناسبة لتركيبها في البرادات المصنعة محليا. من البند 70.06 او 70.08 .

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 12 آذار 1998 الرئيس عصام حب الله العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998