المادة 1
مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد حسن صالح دلول تولي المهام التالية: ان يتصل مباشرة مع الادارات العامة في كل ما يتعلق بشؤون البلدية العادية وذلك لحسن سير العمل.
غير محدد رقم 4 11/09/1998
غير محدد رقم 4 تاريخ 11/09/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 29/10/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس بلدية حي الفيكاني الدكتور فيصل دلول,
بناء على قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي
رقم 118 تاريخ 30/06/1977 لا سيما الفقرة الثانية
من المادة 77 منه,
بناء على محضر اجتماع انتخاب رئيس البلدية بمحافظة
البقاع رقم 855 تاريخ 10/07/1998,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد حسن صالح دلول تولي المهام التالية: ان يتصل مباشرة مع الادارات العامة في كل ما يتعلق بشؤون البلدية العادية وذلك لحسن سير العمل.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فورا من تاريخ تصديقه من المراجع المختصة ونشره في الجريدة الرسمية.
حرر في 11/09/1998 الرئيس الدكتور فيصل دلول
نصوص ذات صلة