Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 14 تاريخ 04/03/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 14 تاريخ 04/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 19/03/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: - يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الاربعاء في 4 آذار 1998 , وتطبق احكامه خلافا لاي نص آخر على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين, نقدا او بموجب كفالة مصرفية, قبل التاريخ المذكور اعلاه.

المادة 2 من قرار رقم 14 تاريخ 04/03/1998 https://lebaneselegislation.com/text/168465/article/2/