Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 10 تاريخ 28/02/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 10 تاريخ 28/02/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 19/03/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: - لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء الاثري القائم على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 10 تاريخ 28/02/1998 https://lebaneselegislation.com/text/168474/article/2/