Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 96 تاريخ 13/02/2002 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 96 تاريخ 13/02/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 21/02/2002. الحالة: ملغى.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 539/1/98 بحيث تصبح كما يلي: في حال استيراد المستحضرات الصيدلانية بشكل ستريبس أو شريحة وبعبوة كبيرة أو أحجام كبيرة اقتصادية, يشترط: ­ أن يتقيد مستوردها بشروط الاستيراد والانظمة السارية. ­ أن يتقيد المستورد ببيع هذه الادوية من العموم في لبنان بالسعر المحتسب على اساس سعر الفاتورة, على أن يطبق عليه مؤشر وزارة الصحة العامة. ­ أن تحمل كل شريحة أو ستريبس جميع الدلالات الفنية المطلوبة.

المادة 2 من قرار رقم 96 تاريخ 13/02/2002 https://lebaneselegislation.com/text/168508/article/2/