Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 8048 تاريخ 07/02/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار وسيط رقم 8048 تاريخ 07/02/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 21/02/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يعدل نص البند "د" من المقطع "ثالثا" من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 بحيث يصبح: "د- حسابات للذكر. 18- موجودات ائتمانية بشكل تسليفات ممولة من ودائع ائتمانية وتتضمن: - 35140 - تسليفات 19- الديون الرديئة وتتضمن: - 32520 - الديون الرديئة المكون عنها مؤونات بالكامل المنقولة الى الحسابات للذكر حسب الاصول".

المادة 1 من قرار وسيط رقم 8048 تاريخ 07/02/2002 https://lebaneselegislation.com/text/168542/article/1/