المادة 7
بالنسبة لاليات الاشغال العامة, تؤخذ قيمة التسعير من الشهادة الجمركية ويضاف على المبلغ نسبة 5% رسوم جمركية, ثم يضاف نسبة 15% على المجموع بمثابة ارباح.
قرار رقم 16 تاريخ 14/03/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار رقم 16 تاريخ 14/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 22/03/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
بالنسبة لاليات الاشغال العامة, تؤخذ قيمة التسعير من الشهادة الجمركية ويضاف على المبلغ نسبة 5% رسوم جمركية, ثم يضاف نسبة 15% على المجموع بمثابة ارباح.
المادة 7 من قرار رقم 16 تاريخ 14/03/2001 https://lebaneselegislation.com/text/168543/article/7/