Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 7781 تاريخ 14/03/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 7781 تاريخ 14/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 22/03/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يعدل نص المادة 8 من القرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997 بحيث يصبح كما يأتي: "على المصارف والمؤسسات المالية التي تتجاوز السقف المحدد لمركز القطع العملاني الصافي (1%) ايداع احتياطي خاص بالعملة اللبنانية لدى مصرف لبنان بقيمة التجاوز وذلك لمدة شهر عن كل يوم تجاوز. كما عليها, عندما تتجاوز السقف المحدد لمركز القطع الاجمالي (40%), ايداع احتياطي خاص لدى مصرف لبنان بما يوازي قيمة هذا التجاوز بالدولار الاميركي بتاريخ حصوله بعد تنزيل قيمة التجاوز, في حال وجوده, على مركز القطع العملاني الصافي, وذلك لمدة شهر عن كل يوم تجاوز.

المادة 2 من قرار رقم 7781 تاريخ 14/03/2001 https://lebaneselegislation.com/text/168546/article/2/