المادة 1
مادة 1: يحدد عدد عملاء الجمارك المرخصين في مكتب جمرك طرابلس بـ25 (خمسة وعشرون) عميلا جمركيا.
مختلف رقم 1 16/03/1987
مختلف رقم 1 تاريخ 16/03/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 26/03/1987. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.